1.أن يكون قطري
الجنسية
2.أن لا يقل عمره عن (30) ثلاثين عاماً.
3.أن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره.
4.أن يكون ذي مساهمة اقتصادية متميزة.
-
أو
أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص المتميزين.
-
أو
أن يكون رئيس
أو
عضو
مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة
-
أو
أن يكون
رئيس
مجلس إدارة لإحدى
الشركات
الخاصة
التي
لا يقل
رأس
مالها
المسجل
عن
(
10
مليون)
ريال قطري.
-
أو يمتلك مؤسسة لا يقل رأسمالها المسجل عن (10
مليون) ريال قطري.
-
أو يمتلك حصة في شركة لا تقل قيمتها عن (10
مليون) ريال قطري.
-
أو أن يكون
مدير
عام إحدى الشركات المساهمة العامة.
5.
يحظى بتنسيب
3
أعضاء من المؤسسين.
أو3
أعضاء
عاملين ممن مضى
على
عضويتهم
3 سنوات فيما بعد.
ب) يقدم
طلب
العضوية
على النموذج الخاص
بطلب
العضوية
الذي يعده مجلس الإدارة
، مؤيداً بتنسيب
3 أعضاء وفقاً لما ذكر
أعلاه في هذه المادة.
ج) تعرض
الطلبات مستوفية الشروط على مجلس
الإدارة لدراستها.
ويتخذ
القرار
بالموافقة
على
العضوية بأغلبية ثلثي الحضور.على أن يتم ذلك بالتصويت
السري
في
الاجتماع
التالي
لاجتماع
عرض
طلب العضوية.
د
)
تسقط
العضوية
عن العضو
الذي
لا
يسدد
رسم
الاشتراك لمدة سنتين
متتاليتين
تلقائياً
،
أو
إذا فقد
أحد الشروط التي حصل بموجبها على عضوية الرابطة. أو
إذا تصرف تصرفاً كان من شأنه الإساءة للرابطة أو
لأهدافها.
هـ)
استثناءً مما سبق يعتبر المؤسسون أعضاء في الرابطة بمجرد توقيعهم على
عقد التأسيس.
و
)
يجوز
لمجلس
الإدارة قبول
أعضاء من
رجال الأعمال
المقيمين
غير
القطريين
بصفة
عضو
مؤازر
ويكون للعضو
المؤازر
جميع
حقوق العضو
العامل
ما
عدا حق
الانتخاب
السلبي
والإيجابي. وتسري
عليه
جميع حقوق والتزامات العضوية الأخرى.
ز)
يحق
لمجلس الإدارة تسمية أعضاء فخريين ممن قدموا خدمات ملموسة للاقتصاد
الوطني القطري.